الشيخ فاضل اللنكراني

25

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 2 : الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه ، بل وجب عليهم حينئذٍ ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف ، فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله ، يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد ، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما ، وأمّا قبل نقائهما ، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها 1 .

--> ( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 329 ، مسألة 3 . ( 2 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 262 . ( 3 ) - راجع : العروة الوثقى 2 : 329 ، مسألة 3 .